الرابعة : الأوقات كلّها صالحة لصلاة الجنازة ، إلا عند تضيق وقت فريضة حاضرة.
______________________________________________________
واعترف المصنف في المعتبر ، والعلاّمة في المنتهى (١) بعدم الوقوف في هذه التقديرات على مستند.
وقال ابن بابويه : من لم يدرك الصلاة على الميت صلّى على القبر (٢). ولم يقدر لها وقتا.
وأوجب العلاّمة في المختلف الصلاة على من دفن بغير صلاة ومنع من الصلاة على غيره (٣).
وجزم المصنف في المعتبر بعدم وجوب الصلاة بعد الدفن مطلقا قال : ولا أمنع الجواز (٤). واستدل على عدم الوجوب بأن المدفون خرج بدفنه عن أهل الدنيا فساوى من فني في قبره ، وعلى الجواز بالأخبار الواردة بالإذن في الصلاة على القبر كصحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بأن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن » (٥).
والأصح ما اختاره المصنف من عدم وجوب الصلاة بعد الدفن مطلقا ، لكن لا يبعد اختصاص الجواز بيوم الدفن.
قوله : ( الرابعة ، الأوقات كلّها صالحة لصلاة الجنازة ، إلا عند تضيق وقت فريضة حاضرة ).
المراد أنها صالحة لصلاة الجنازة من غير كراهة ، وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٣٥٩ ، والمنتهى ١ : ٤٥٠.
(٢) نقله عن علي بن بابويه في المختلف : ١٢٠.
(٣) المختلف : ١٢٠.
(٤) المعتبر ٢ : ٣٥٨.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٠٠ ـ ٤٦٦ ، الإستبصار ١ : ٤٨٢ ـ ١٨٦٦ ، الوسائل ٢ : ٧٩٤ أبواب صلاة الجنازة ب ١٨ ح ١.