وأن يخرج الإمام حافيا ، ماشيا على سكينة ووقار ، ذاكرا لله سبحانه .. وأن يطعم قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى مما يضحّي به ..
______________________________________________________
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، وتدل عليه صحيحة إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : أرأيت صلاة العيدين ، هل فيهما أذان وإقامة؟ قال : « ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن ينادى : الصلاة ثلاث مرات » (١).
قال في الذكرى : وظاهر الأصحاب أن هذا النداء ليعلم الناس بالخروج إلى المصلى ، لأنه أجري مجرى الأذان المعلم بالوقت (٢). ومقتضى ذلك أن محله قبل القيام إلى الصلاة.
وقال أبو الصلاح : محل هذا النداء بعد القيام إلى الصلاة ، فإذا قال المؤذنون ذلك كبر الإمام تكبيرة الإحرام ودخل بهم في الصلاة (٣). والظاهر تأدي السنة بكلا الأمرين.
قوله : ( وأن يخرج الإمام حافيا ، على سكينة ووقار ، ذاكرا لله سبحانه ).
يدل على ذلك فعل الرضا عليهالسلام لمّا خرج إلى صلاة العيد في عهد المأمون (٤). ولا ريب في رجحان ذلك لما فيه من الخضوع والتواضع لله تعالى.
قوله : ( وأن يطعم قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به ).
يطعم ـ بفتح الياء وسكون الطاء ـ مضارع طعم كعلم أي يأكل. وهذا
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٢٢ ـ ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ ـ ٨٧٣ ، الوسائل ٥ : ١٠١ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ١.
(٢) الذكرى : ٢٤٠.
(٣) الكافي في الفقه : ١٥٣.
(٤) الكافي ٢ : ٤٨٨ ـ ٧ ، عيون أخبار الرضا ٢ : ١٤٧ ـ ٢١ ، إرشاد المفيد : ٣١٢ ، الوسائل ٥ : ١٢٠ أبواب صلاة العيد ب ١٩ ح ١.