الرابعة : من دخل في صلاته بنية القصر ثم عنّ له الإقامة أتم. ولو نوى الإقامة عشرا ودخل في الصلاة فعنّ له السفر لم
______________________________________________________
وبالجملة فحيث قد ثبت انقطاع السفر بنية إقامة العشر مع الصلاة على التمام افتقر العود إلى التقصير إلى سفر آخر مسوغ للقصر. وذلك كله معلوم من القواعد المتقدمة ، لكن وقع في كلام الأصحاب في هذه المسألة نوع إجمال ، وقد بسط الكلام فيها جدي ـ قدسسره ـ في رسالته نتائج الأفكار (١) ، والمحصل ما ذكرناه.
قوله : ( الرابعة ، من دخل في صلاته بنية القصر ثم عنّ له الإقامة أتم ).
هذا قول علمائنا أجمع ، قاله في التذكرة (٢). ويدل عليه ـ مضافا إلى العمومات المتضمنة لوجوب الإتمام مع نية الإقامة ـ ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن يقطين : إنه سأل أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو له في الإقامة وهو في الصلاة ، قال : « يتم إذا بدت له الإقامة » (٣).
ولو رجع ناوي الإقامة عن النية بعد هذه الصلاة ففي بقائه على التمام إلى أن يسافر ، أو عوده إلى التقصير وجهان : من أن ظاهر الرواية أن الشرط في البقاء على التمام مع الرجوع عن نية الإقامة وقوع جميع الصلاة التامة بعد نية الإقامة ، ولم تقع هنا جملة الصلاة بعد النية. ومن صدق حصول نية الإقامة والصلاة تماما ، وأن المؤثر في الحقيقة في عدم العود إلى التقصير القدر الزائد عن الركعتين الأولتين وقد حصل هنا. والمسألة محل تردد وإن كان الثاني لا يخلو من قوة.
قوله : ( ولو نوى الإقامة عشرا ودخل في الصلاة فعنّ له السفر لم
__________________
(١) رسائل الشهيد الثاني : ١٦٨.
(٢) التذكرة ١ : ١٩٣.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٢٤ ـ ٥٦٤ ، الوسائل ٥ : ٥٣٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢٠ ح ١.