الثانية : هل يتعين في الاحتياط الفاتحة أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح؟ قيل بالأول ، لأنها صلاة منفردة ، ولا صلاة إلا بها. وقيل بالثاني ، لأنها قائمة مقام ثالثة ورابعة ، فيثبت فيها التخيير كما ثبت في المبدل ، والأول أشبه.
______________________________________________________
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : « إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة » (١) وهذه الرواية معتبرة الإسناد ، إذ ليس فيها من قد يتوقف في حاله سوى محمد بن خالد البرقي ، لقول النجاشي : إنه كان ضعيفا في الحديث (٢). إلا أن ذلك لا يقتضي الطعن فيه نفسه. وجزم العلامة في الخلاصة بالاعتماد على قوله ، لنص الشيخ على تعديله (٣). ولا بأس به.
ومقتضى الرواية اعتبار الظن في أعداد الأولتين ، وإذا ثبت ذلك ثبت اعتباره في أفعالهما بطريق أولى.
بقي هنا شيء : وهو أن الشارح ـ قدسسره ـ صرح بأن من عرض له الشك في شيء من أفعال الصلاة يجب عليه التروي ، فإن ترجح عنده أحد الطرفين عمل عليه ، وإن بقي الشك من غير ترجيح لزمه حكم الشاك (٤). والروايات لا تعطي ذلك ، وإنما تدل على أن من ظن أحد الطرفين عول عليه ، ومن شك في فعل ترتب عليه حكمه. ولا ريب أن اعتبار ذلك أولى وأحوط.
قوله : ( الثانية ، هل يتعين في الاحتياط الفاتحة أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح؟ قيل بالأول ، لأنها صلاة منفردة ، ولا صلاة إلا بها. وقيل بالثاني ، لأنها قائمة مقام ثالثة ورابعة ، فيثبت فيها التخيير كما ثبت في المبدل ، والأول أشبه ).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٨ ـ ١ ، الوسائل ٥ : ٣٢٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٥ ح ١.
(٢) رجال النجاشي : ٣٣٥ ـ ٨٩٨.
(٣) خلاصة العلامة : ١٣٩ ـ ١٤.
(٤) المسالك ١ : ٤٢.