ولو أهملهما عمدا لم تبطل الصلاة ، وعليه الإتيان بهما ولو طالت المدّة.
______________________________________________________
عبد الله عليهالسلام يقول في سجدتي السهو : « بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وعلى آل محمد » قال : وسمعته مرة أخرى يقول فيهما : « بسم الله وبالله السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته » (١).
وضعف المصنف في النافع والمعتبر هذه الرواية بأنها منافية للمذهب من حيث تضمنها وقوع السهو من الإمام (٢) ، قال في المعتبر : ثم لو سلمناه لما وجب فيهما ما سمعه ، لاحتمال أن يكون ما قاله على وجه الجواز لا اللزوم.
ويمكن دفعه بأن سماع ذلك من الإمام لا يستلزم وقوع السهو منه لجواز كونه إخبارا عما يقال فيهما ، بل الظاهر أن ذلك هو المراد من الرواية ، كما تدل عليه العبارة المنقولة في الكافي ومن لا يحضره الفقيه.
وجزم المصنف في (٣) المعتبر (٤) بعدم وجوب الذكر مطلقا ، وهو غير بعيد ، وإن كان العمل بمضمون هذه الرواية أولى وأحوط.
قوله : ( ولو أهملهما عمدا لم تبطل الصلاة ، وعليه الإتيان بهما ولو طالت المدّة ).
هذا قول معظم الأصحاب. أما أنه لا تبطل الصلاة مع إهمالهما عمدا فظاهر ، لأن أقصى ما يستفاد من الأخبار وجوبهما ، ولا يلزم من ذلك بطلان الصلاة بالإخلال بهما.
وأما وجوب الإتيان بهما ولو طالت المدة ، فلأنه مأمور بهما مطلقا فيتوقف الامتثال على الإتيان بهما كذلك. وتدل عليه رواية عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل ينسى سجدتي السهو ، قال : « يسجدهما متى
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٩٦ ـ ٧٧٣.
(٢) المختصر النافع : ٤٥ ، والمعتبر ٢ : ٤٠١.
(٣) في « ح » ، « م » ، « ض » زيادة : النافع و.
(٤) المعتبر ٢ : ٤٠٠.