وسنن الصلاة أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ،
______________________________________________________
قوله : ( وسنن الصلاة أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ).
هذا قول معظم الأصحاب ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من صلّى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه » (١).
وعن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقوم من الرجل بحيال السرّة ، ومن النساء أدون من ذلك قبل الصدر » (٢).
وقال الشيخ في الإستبصار : إنه يقف عند رأس المرأة وصدر الرجل (٣) ، واستدل عليه بما رواه عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : « إذا صلّيت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صلّيت على الرجل فقم عند صدره » (٤).
وهذه الروايات كلها ضعيفة ، لكن المقام مقام استحباب فالعمل بكل منها حسن إن شاء الله. قال في المنتهى : وهذه الكيفية مستحبة عندنا بلا خلاف (٥).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٩٠ ـ ٤٣٣ ، الإستبصار ١ : ٤٧٠ ـ ١٨١٨ ، الوسائل ٢ : ٨٠٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٧ ح ١.
(٢) التهذيب ٣ : ١٩٠ ـ ٤٣٤ ، الإستبصار ١ : ٤٧١ ـ ١٨١٩ ، الوسائل ٢ : ٨٠٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٧ ح ٣.
(٣) الاستبصار ١ : ٤٧٠.
(٤) التهذيب ٣ : ١٩٠ ـ ٤٣٢ ، الإستبصار ١ : ٤٧٠ ـ ١٨١٧ ، الوسائل ٢ : ٨٠٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٧ ح ٢.
(٥) المنتهى ١ : ٤٥٦.