ولو اختلّت الشرائط سقط الوجوب واستحب الإتيان بها جماعة وفرادى.
______________________________________________________
عبد الله عليهالسلام ، قال : « مرض أبي يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى » (١).
ونقل عن ظاهر الصدوق في المقنع وابن أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيها مطلقا ، واحتج لهما في المختلف (٢) بصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى ، قال : « ليس صلاة إلا مع إمام » (٣).
والجواب بالحمل على نفي الوجوب ، جمعا بين الأدلة.
قوله : ( ولو اختلت الشرائط سقط الوجوب ، ويستحب الإتيان بها جماعة وفرادى ).
أما سقوط الوجوب مع اختلال أحد شرائطه فلا ريب فيه ، لأن انتفاء الشرط يقتضي انتفاء المشروط.
وأما استحباب الإتيان بها جماعة وفرادى والحال هذه فهو اختيار الشيخ (٤) وأكثر الأصحاب. وقال السيد المرتضى : إنها تصلى عند فقد الإمام واختلال بعض الشرائط على الانفراد (٥). ونقل عن أبي الصلاح أنه قال : يقبح الجمع فيها مع اختلال الشرائط (٦). وقال ابن إدريس : ليس معنى قول أصحابنا يصلى على الانفراد أن يصلي كل واحد منهم منفردا ، بل الجماعة أيضا عند
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٢٠ ـ ١٤٦٢ ، التهذيب ٣ : ٢٨٨ ـ ٨٦٥ ، الإستبصار ١ : ٤٤٥ ـ ١٧١٨ ، الوسائل ٥ : ٩٨ أبواب صلاة العيد ب ٣ ح ٣.
(٢) المقنع : ٤٦. ونقله عنهما واحتج لهما في المختلف : ١١٣.
(٣) التهذيب ٣ : ١٣٥ ـ ٢٩٦ ، الإستبصار ١ : ٤٤٤ ـ ١٧١٥ ، الوسائل ٥ : ٩٦ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٤.
(٤) النهاية : ١٣٣ ، والمبسوط ١ : ١٦٩ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٩٣.
(٥) جمل العلم والعمل : ٧٤ ، المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٣.
(٦) الكافي في الفقه : ١٥٤.