ويكره أن يقرأ المأموم خلف الإمام ، إلا إذا كانت الصلاة جهريّة ثم لا يسمع ولا همهمة ، وقيل : يحرم ، وقيل : يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه ، والأول أشبه.
______________________________________________________
حتى يحرم قبله من المتقدم من يزول معه التباعد.
ولو خرجت الصفوف المتخللة بين الإمام والمأموم عن الاقتداء لانتهاء صلاتهم أو نية الانفراد وحصل البعد ، قيل : تنفسخ القدوة ، ولا تعود بانتقاله إلى محل القرب (١). ويحتمل جواز تجديد القدوة مع القرب إذا لم يكن فعلا كثيرا ، بناء على جواز تجديد المؤتم بإمام آخر إذا انتهت صلاة الإمام. والأصح أن عدم التباعد إنما يعتبر في ابتداء الصلاة خاصة دون استدامتها ، كالجماعة والعدد في الجمعة ، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض.
قوله : ( ويكره أن يقرأ المأموم خلف الإمام ، إلا إذا كانت الصلاة جهريّة ثم لا يسمع ولا همهمة ، وقيل : يحرم ، وقيل : يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه ، والأول أشبه ).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال منتشرة حتى ذكر جدي ـ قدسسره ـ في روض الجنان أنه لم يقف في الفقه على خلاف في مسألة يبلغ ما في هذه المسألة من الأقوال (٢) ، وليس في التعرض لها كثير فائدة لضعف أدلتها.
والأصح تحريم القراءة على المأموم مطلقا إلا إذا كانت الصلاة جهرية ولم يسمع ولا همهمة ، فإنه تستحب له القراءة حينئذ.
لنا : ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أو لم تسمع ، إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ » (٣).
__________________
(١) قال به الشهيد الأول في البيان : ١٣٦.
(٢) روض الجنان : ٣٧٣.
(٣) الفقيه ١ : ٢٥٥ ـ ١١٥٦ ، الوسائل ٥ : ٤٢١ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١.