ولا يشترط أن ينوي الإمامة.
وصاحب المسجد والإمارة والمنزل أولى بالتقدم.
______________________________________________________
تردد.
قوله : ( ولا يشترط أن ينوي الإمامة ).
أي في صحة الصلاة أو في انعقاد الجماعة ، وذلك لأن أفعال الإمام مساوية لأفعال المنفرد فلا يعتبر تمييز أحدهما من الآخر ، وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله : ( وصاحب المسجد والإمارة والمنزل أولى بالتقدم ).
المراد بصاحب المسجد الإمام الراتب فيه ، وبالأمير من كانت إمارته شرعية وهو الوالي من قبل الإمام عليهالسلام ، وبصاحب المنزل ساكنه وإن لم يكن مالكا. وهؤلاء الثلاثة أولى من غيرهم عدا الإمام الأعظم وإن كان ذلك الغير أفضل منهم ، وقد صرح بذلك جماعة منهم العلاّمة في جملة من كتبه (١).
وقال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا.
أما أن صاحب الإمارة والمنزل أولى بالتقدم فيدل عليه قوله عليهالسلام في رواية أبي عبيدة : « ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا صاحب سلطان في سلطانه » (٢).
وأما كراهة التقدم على إمام المسجد الراتب فلأنه يجري مجرى منزله ، ولأن تقدم غير الراتب عليه يورث وحشة وتنافرا فيكون مرجوحا. ولو أذن هؤلاء لغيرهم في التقدم فقد جزم الشهيدان بانتفاء الكراهة ، لأن أولويتهم ليست مستندة إلى فضيلة ذاتية بل إلى سياسة أدبية (٣). وهو اجتهاد في مقابلة النص.
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣٧٤ ، والتذكرة ١ : ١٨٠ ، ونهاية الأحكام ٢ : ١٥٤.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٦ ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ٣١ ـ ١١٣ ، الوسائل ٥ : ٤١٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٨ ح ١.
(٣) الشهيد الأول في الذكرى : ٢٧٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٥.