وأن يكبّر في الفطر عقيب أربع صلوات ، أوّلها المغرب ليلة الفطر ، وآخرها صلاة العيد.
______________________________________________________
الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه قول عامة أهل العلم (١). وتدل عليه روايات كثيرة ، منها : رواية جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « اطعم يوم الفطر قبل أن تصلي ، ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام » (٢). وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « اطعم يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلى » (٣) ورواية زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « لا تأكل يوم الأضحى إلا من أضحيتك إن قويت وإن لم تقو فمعذور » (٤).
ويستحب في يوم الفطر الإفطار على الحلو ، لما روي أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يأكل قبل خروجه تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر (٥).
ولا يجوز الإفطار على التربة الحسينية إلا بقصد الاستشفاء لمن كان به علة كغيره من الأيام.
قوله : ( وأن يكبر في الفطر عقيب أربع صلوات ، أولها المغرب وآخرها صلاة العيد ).
استحباب التكبير في الفطر عقيب هذه الفرائض الأربع مذهب أكثر الأصحاب. وظاهر المرتضى ـ رضياللهعنه ـ في الانتصار أنه واجب (٦). وضم
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣٤٥.
(٢) الكافي ٤ : ١٦٨ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١١٣ ـ ٤٨٣ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ـ ٣١٠ ، الوسائل ٥ : ١١٣ أبواب صلاة العيد ب ١٢ ح ٥.
(٣) الكافي ٤ : ١٦٨ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ـ ٣٠٩ ، الوسائل ٥ : ١١٣ أبواب صلاة العيد ب ١٢ ح ٤.
(٤) الفقيه ١ : ٣٢١ ـ ١٤٦٩ ، الوسائل ٥ : ١١٣ أبواب صلاة العيد ب ١٢ ح ١ بتفاوت يسير.
(٥) مستدرك الحاكم ١ : ٢٩٤.
(٦) الانتصار : ٥٧.