ويحرم زخرفتها ، ونقشها بالصور ، وبيع آلتها ، وأن يؤخذ منها في الطرق أو الأملاك ، ومن أخذ منها شيئا وجب أن يعيده إليها أو إلى مسجد آخر ، وإذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه ،
______________________________________________________
قوله : ( ويحرم زخرفتها ونقشها بالصور ).
الزخرفة : النقش بالزخرف ، وهو الذهب ، والصور تعم ذوات الأرواح وغيرها. وأطلق المصنف في المعتبر تحريم النقش ، واستدل عليه بأن ذلك لم يفعل في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا في زمن الصحابة فيكون إحداثه بدعة (١) ، وبما رواه الشيخ عن عمرو بن جميع ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في المساجد المصوّرة فقال : « أكره ذلك ، ولكن لا يضركم ذلك اليوم ، ولو قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك » (٢) وهذه الرواية ضعيفة السند جدا باشتماله على عدة من المجاهيل والضعفاء ، والتعليل الأول لا يعطى أزيد من الكراهة.
قوله : ( وبيع آلتها ).
هذا الحكم مشكل على إطلاقه ، فإن التحريم إنما يثبت مع انتفاء المصلحة في البيع وإلاّ جاز قطعا ، بل قد يجب ، ويتولاه الناظر.
قوله : ( وأن يؤخذ منها في الطرق أو الأملاك ، ومن أخذ منها شيئا وجب أن يعيده إليها ، أو إلى مسجد آخر ).
أي ويحرم تملك بعضها أو جعله طريقا بحيث لا تبقى صورة المسجدية ، إنما حرم ذلك لما فيه من تغيير الوقف وتخريب مواضع العبادة ، ومتى فعل ذلك وجب إعادتها إلى المسجدية. ولا يختص الوجوب بالمتغير بل يعمه وغيره.
قوله : ( وإذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه ).
لا ريب في ذلك ، لأن العرصة داخلة في الوقف بل هي المقصودة منه.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٤٥١.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٥٩ ـ ٧٢٦ ، الوسائل ٣ : ٤٩٣ أبواب أحكام المساجد ب ١٥ ح ١.