وكيفيتها أن يكبّر للإحرام. ثم يقرأ الحمد وسورة ، والأفضل
______________________________________________________
وقال ابن الجنيد : إن تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا وغدوا إلى العيد (١) ، لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « فطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحّون ، وعرفتكم يوم تعرّفون » (٢) وروي أن ركبا شهدوا عنده صلىاللهعليهوآلهوسلم أنهم رأوا الهلال فأمرهم أن يفطروا ، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم » (٣) وهذه الأخبار لم تثبت من طرقنا.
قلت : قد ورد من طرق الأصحاب ما يطابق هذه الأخبار ، وظاهر الكليني ـ رحمهالله ـ العمل بمقتضاها ، فإنه قال في الكافي : باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم الرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين (٤) ، ثم أورد في ذلك خبرين :
أحدهما عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم ، وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم » (٥).
والثاني رواه محمد بن يحيى رفعه ، قال : « إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم » (٦) ولا بأس بالعمل بمقتضى هاتين الروايتين لاعتبار سند الأولى وصراحتها في المطلوب.
قوله : ( وكيفيتها أن يكبر للإحرام ثم يقرأ الحمد وسورة ، والأفضل
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : ١١٤.
(٢) سنن أبي داود ٢ : ٢٩٧ ـ ٢٣٢٤ بتفاوت يسير.
(٣) سنن أبي داود ١ : ٣٠٠ ـ ١١٥٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٢٩ ـ ١٦٥٣ بتفاوت يسير.
(٤) الكافي ٤ : ١٦٩.
(٥) الكافي ٤ : ١٦٩ ـ ١ ، الوسائل ٥ : ١٠٤ أبواب صلاة العيد ب ٩ ح ١.
(٦) الكافي ٤ : ١٦٩ ـ ٢ ، الوسائل ٥ : ١٠٤ أبواب صلاة العيد ب ٩ ح ٢ ، وفيهما : محمّد بن يحيى ، عن محمد بن احمد رفعه.