وراءه وجوبا على القول بتحريم المحاذاة ، وإلا على الندب.
الرابعة : إذا وقف الإمام في محراب داخل فصلاة من يقابله ماضية ، دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه ، وتجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الأول ، لأنهم يشاهدون من يشاهده.
الخامسة : لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام لغير عذر ، فإن نوى الانفراد جاز.
______________________________________________________
الإمام ، والمرأة وراءه وجوبا على القول بتحريم المحاذاة ، وإلا على الندب ).
قد تقدم أن الأظهر كراهة المحاذاة (١) ، فيكون التأخير مستحبا ، ونقل عن ابن حمزة : أنه منع محاذاة المرأة للرجل ، وجوّز محاذاة الخنثى لكل منهما (٢). ولا بأس به.
قوله : ( الرابعة ، إذا وقف الإمام في محراب داخل فصلاة من يقابله ماضية ، دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه ، وتجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الأول ، لأنهم يشاهدون من يشاهده ).
المراد بالمحراب : الداخل في المسجد أو في الحائط على وجه يكون إذا وقف الإمام فيه لا يراه من على جانبيه ، وحينئذ تبطل صلاتهم ، لعدم المشاهدة ، أما من قابل الإمام فصلاته صحيحة ، وكذا صلاة من إلى جانبيه ، ومن خلفهم من الصفوف ، لأنهم يشاهدون من يشاهد الإمام.
قوله : ( الخامسة ، لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام لغير عذر ، فإن نوى الانفراد جاز ).
أما أنه لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بدون نية الانفراد لغير عذر فلا ريب
__________________
(١) في ج ٣ ص ٢٢٠.
(٢) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٦.