ولا يجوز إدخال النجاسة إليها ، ولا إزالة النجاسة فيها ، ولا إخراج الحصى منها ، وإن فعل أعاده إليها.
______________________________________________________
قوله : ( ولا يجوز إدخال النجاسة إليها ).
الأصح أن ذلك إنما يحرم إذا استلزم تنجيس المسجد أو آلاته التي جرت العادة بتنزيهها من النجاسة ، وقد تقدم الكلام في ذلك (١).
قوله : ( ولا إزالة النجاسة فيها ).
علله في المعتبر بأن ذلك يعود إليها بالتنجيس (٢) ، ومقتضاه اختصاص التحريم بما إذا استلزمت الإزالة تنجيس المسجد. واستقرب المحقق الشيخ عليّ عموم المنع وإن كانت الإزالة فيما لا ينفعل كالكثير (٣) ، لما فيه من الامتهان المنافي لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « جنبوا مساجدكم النجاسة » (٤) وهو بعيد.
قوله : ( ولا إخراج الحصى منها ).
إنما يحرم إخراج الحصى منها إذا كانت بحيث تعد جزءا من المسجد أو من آلاته ، أما لو كانت قمامة كان إخراجها مستحبا كالتراب. وحكم المصنف في المعتبر بالكراهة (٥) ، واستدل عليه برواية وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام ، قال : « إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح » (٦) وهذه الرواية ضعيفة السند جدا ، فإن راويها وهو وهب بن وهب قال النجاشي : إنه كان كذابا (٧). وقال الشيخ : إنه
__________________
(١) راجع ج ٢ ص ٣٠٥.
(٢) المعتبر ٢ : ٤٥١.
(٣) جامع المقاصد ١ : ٩٧.
(٤) الوسائل ٣ : ٥٠٤ أبواب أحكام المساجد ب ٢٤ ح ٢.
(٥) المعتبر ٢ : ٤٥٢.
(٦) الفقيه ١ : ١٥٤ ـ ٧١٨ ، التهذيب ٣ : ٢٥٦ ـ ٧١١ ، علل الشرائع : ٣٢٠ ـ ١ ، الوسائل ٣ : ٥٠٦ أبواب أحكام المساجد ب ٢٦ ح ٤.
(٧) رجال النجاشي : ٤٣٠ ـ ١١٥٥.