وأما صلاة المطاردة :
وتسمى صلاة شدّة الخوف ، مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة والمسايفة ، فيصلي على حسب إمكانه ، واقفا أو ماشيا أو راكبا. ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام ، ثم يستمر إن أمكنه ، وإلا استقبل ما أمكن ، وصلى مع التعذر إلى أي الجهات أمكن. وإذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا وسجد على قربوس سرجه ، وإن لم يتمكن أومأ إيماء ،
______________________________________________________
أن الأصح أنه لا يجب على المأموم متابعة الإمام في السجود إلاّ مع اشتراكهما في السبب.
قوله : ( وأما صلاة المطاردة ، وتسمى صلاة شدّة الخوف ، مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة والمسايفة ، فيصلي على حسب إمكانه ، واقفا أو ماشيا أو راكبا. ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام ، ثم يستمر إن أمكنه ، وإلا استقبل ما أمكن ، وصلى مع التعذر إلى أي الجهات أمكن. وإذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا وسجد على قربوس سرجه ، وإن لم يتمكن أومأ إيماء ).
المراد أن من لم يتمكن من الإتيان بالصلاة التامة الأفعال بسبب الخوف وجب عليه الصلاة بحسب الإمكان واقفا أو ماشيا أو راكبا ، ويأتي بما أمكن من الركوع والسجود ، ومع التعذر يومئ بهما ، ويستقبل القبلة بما أمكن من صلاته. وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، وتدل عليه روايات ، منها : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال فإنه يصلّي كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه ، فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال ، فإن أمير المؤمنين عليهالسلام ليلة صفين ـ وهي ليلة الهرير ـ لم يكن صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلاّ بالتكبير والتهليل والتسبيح والتمجيد والتحميد والدعاء ، فكانت تلك صلاتهم ،