سفر أو خوف.
______________________________________________________
سفر أو خوف ).
أما وجوب الصلاة عليهما بحسب الإمكان فلا ريب فيه ، لأن غير الممكن ليس بواجب.
وأما أنه ليس لهما قصر العدد إلاّ في السفر أو الخوف فلأن مقتضى الأصل لزوم الإتمام ، ترك العمل به مع السفر أو الخوف ، ومع انتفائهما يجب بقاء الحكم في الباقي.
وذكر الشهيد في الذكرى : أنه لو خاف من إتمام الصلاة استيلاء الغرق ، ورجا عند قصر العدد سلامته ، وضاق الوقت فالظاهر أنه يقصر العدد أيضا (١). واستحسنه الشارح ـ قدسسره ـ نظرا إلى أنه يجوز له الترك فقصر العدد أولى ، قال : لكن في سقوط القضاء بذلك نظر ، لعدم النص على جواز القصر هنا فوجوب القضاء أجود (٢).
وما ذكره ـ قدسسره ـ من وجوب القضاء جيّد إلا أنه لا يلائم ما استحسنه من جواز قصر العدد ، إذ مقتضاه وجوب الإتيان بالصلاة المقصورة ، وإذا وجب الأداء سقط القضاء. ومع ذلك فما استدل به على جواز القصر ضعيف جدا ، إذ لا يلزم من جواز ترك الصلاة للعجز جواز قصرها على هذا الوجه.
وبالجملة : فاللازم مما اعترف به من انتفاء دليل القصر مساواة حكم التمكن من الركعتين لحكم التمكن من الركعة الواحدة خاصة في عدم وجوب الإتيان بها منفردة. والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
__________________
(١) الذكرى : ٢٦٤.
(٢) المسالك ١ : ٤٨.