وأن يكبّر عند كل رفع من كل ركوع ، إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول : سمع الله لمن حمده ، وأن يقنت خمس قنوتات.
وأما حكمها فمسائله ثلاث :
الأولى : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة كان مخيّرا في الإتيان بأيهما شاء ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى ، وقيل : الحاضرة أولى ، والأول أشبه.
______________________________________________________
قوله : ( وأن يكبّر عند كل رفع من كل ركوع ، إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول : سمع الله لمن حمده ، وأن يقنت خمس قنوتات ).
يدل على ذلك قول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم : « تفتتح الصلاة بتكبيرة ، وتركع بتكبيرة ، وترفع رأسك بتكبيرة إلاّ في الخامسة التي تسجد فيها ، وتقول : « سمع الله لمن حمده » فيها ، وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع » (١). وفي صحيحة الرهط : « والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة ، ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك ، ثم في السادسة ، ثم في الثامنة ، ثم في العاشرة » (٢).
وذكر الشهيد في البيان أنه يجزي القنوت على الخامس والعاشر ، وأقله على العاشر (٣). ولم نقف على مأخذه.
قوله : ( الأولى ، إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة كان مخيّرا في الإتيان بأيهما شاء ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى ، وقيل : الحاضرة أولى ، والأول أشبه ).
إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة ، فإن تضيق وقت إحداهما تعينت للأداء إجماعا ثم تصلّى بعدها ما اتسع وقتها ، وإن تضيقتا قدمت
__________________
(١) المتقدمة في ص ١٣٨.
(٢) المتقدمة في ص ١٣٧.
(٣) البيان : ١١٨.
![مدارك الأحكام [ ج ٤ ] مدارك الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F595_madarek-ahkam-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
