والرمي بالحصى.
مسائل ثلاث :
الأولى : إذا انهدمت الكنائس والبيع ، فإن كان لأهلها ذمّة لم يجز التعرض لها ، وإن كانت في أرض الحرب أو باد أهلها جاز استعمالها في المساجد.
الثانية : الصلاة المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل ،
______________________________________________________
قوله : ( والرمي بالحصى ).
لما فيه من العبث ، ولما رواه الشيخ ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام : « إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد فقال : ما زالت تلعنه حتى وقعت » (١).
قوله : ( الأولى ، إذا انهدمت الكنائس والبيع ، فإن كان لأهلها ذمّة لم يجز التعرض لها ، وإن كانت في أرض الحرب أو باد أهلها جاز استعمالها في المساجد ).
أما أنه لا يجوز التعرض لهما إذا كان لأهلهما ذمة فظاهر ، لإطلاق النهي عن التعرض لما في أيديهم ، المتناول لذلك وغيره.
وأما جواز جعلهما مساجد واستعمال آلتهما فيها إذا كانت في أرض الحرب ، أو باد أهلها فيدل عليه مضافا إلى عموم ما دل على جواز التصرف في هذين ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البيع والكنائس ، هل يصلح نقضها لبناء المساجد؟ فقال : « نعم » (٢).
قوله : ( الثانية ، الصلاة المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل ،
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٦٢ ـ ٧٤١ ، الوسائل ٣ : ٥١٤ أبواب أحكام المساجد ب ٣٦ ح ١.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٦٠ ـ ٧٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٩١ أبواب أحكام المساجد ب ١٢ ح ٢ ، وأوردها في الكافي ٣ : ٣٦٨ ـ ٣.