وأن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء ،
______________________________________________________
هذا موضع وفاق بين العلماء قاله في المعتبر (١) ، ويدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة الرهط : « إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات ، صلاّها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم والناس خلفه في كسوف الشمس ، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها » (٢).
وما رواه الشيخ ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا صليت الكسوف فإلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر ، وتطوّل في صلاتك فإن ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلّي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز » (٣).
ولا يخفى أن استحباب الإطالة بمقدار زمان الكسوف إنما يتم مع العلم بذلك أو الظن الحاصل من إخبار الرصدي أو غيره ، أما بدونه فربما كان التخفيف ثم الإعادة مع عدم الانجلاء أولى ، لما في التطويل من التعرض لخروج الوقت قبل الإتمام.
قوله : ( وأن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء ).
هذا قول أكثر الأصحاب ، ونقل عن ظاهر المرتضى (٤) ، وأبي الصلاح (٥) وجوب الإعادة. ومنع ابن إدريس من الإعادة وجوبا واستحبابا (٦). والمعتمد الأول.
لنا على الاستحباب ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٣٣٦.
(٢) المتقدمة في ص ١٣٧.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٩١ ـ ٨٧٦ ، الوسائل ٥ : ١٥٣ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٨ ح ٢.
(٤) جمل العلم والعمل : ٧٦.
(٥) الكافي في الفقه : ١٥٦.
(٦) السرائر : ٧٢.