وقيل : لو شك في
الركوع فركع ثم ذكر أنه كان ركع أرسل نفسه ، ذكره الشيخ وعلم الهدى ، والأشبه
البطلان.
______________________________________________________
مذهب الأصحاب لا
نعلم فيه مخالفا. واستدل عليه في المعتبر بأن فيه تغييرا لهيئة الصلاة وخروجا عن الترتيب الموظف ،
فتبطل معه الصلاة ، وقول أبي جعفر عليهالسلام في حسنة زرارة وبكير المتقدمة : « إذا استيقن أنه زاد في
صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا » وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة منصور
بن حازم في رجل صلى وذكر أنه زاد سجدة : « لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة
» والظاهر أن المراد بالركعة الركوع ، كما يظهر من مقابلته بالسجدة.
قوله
: ( وقيل : لو شك في الركوع فركع ثم ذكر
أنه كان ركع أرسل نفسه ، ذكره الشيخ وعلم الهدى ، والأشبه البطلان ).
إنما كان الأشبه
البطلان لأنه زاد ركوعا ، إذ ليس رفع الرأس جزءا من الركوع ، وإنما هو انفصال عنه.
والقول بالصحة
وإرسال نفسه للسجود للشيخ ، والمرتضى ، وابن إدريس ، واختاره شيخنا المتقدم محمد بن يعقوب الكليني في كتابه
الكافي . قال في الذكرى : وهو قوي ، لأن ذلك وإن كان بصورة الركوع
إلاّ أنه في الحقيقة ليس بركوع ، لتبين خلافه ، والهوي إلى السجود مشتمل عليه وهو
واجب فيتأدى الهوي إلى السجود به ، فلا تتحقق الزيادة حينئذ ، بخلاف ما لو
__________________