______________________________________________________
الزيادة في أثناء الصلاة.
وعلى الروايتين : أن الظاهر أن المراد فيهما من الجلوس بقدر التشهد : التشهد ، لشيوع مثل هذا الإطلاق وندور تحقق الجلوس بقدر التشهد من دون الإتيان به ، وبذلك صرح الشيخ في الاستبصار. فقال : إن هذين الخبرين لا ينافيان الخبرين الأولين ، يعني : روايتي أبي بصير وابني أعين ، لأن من جلس في الرابعة وتشهد ثم قام صلى ركعة لم يخلّ بركن من أركان الصلاة ، وإنما أخلّ بالتسليم ، والإخلال بالتسليم لا يوجب إعادة الصلاة حسب ما قدمناه (١).
واستحسن هذا الحمل الشهيد في الذكرى ، قال : ويكون في هذه الأخبار دلالة على ندب التسليم (٢).
وإلى هذا القول ذهب ابن إدريس في سرائره فقال : من صلى الظهر ـ مثلا ـ أربع ركعات ، وجلس في دبر الرابعة فتشهد الشهادتين وصلى على النبي وآله ، ثم قام ساهيا عن التسليم فصلى ركعة خامسة فعلى مذهب من أوجب التسليم فالصلاة باطلة ، وعلى مذهب من لم يوجبه فالأولى أن يقال : إن الصلاة صحيحة لأنه ما زاد في صلاته ركعة ، لأنه بقيامه خرج من صلاته. وإلى هذا القول ذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره ونعم ما قال (٣). انتهى كلامه رحمهالله ، وهو في محله. ومن ذلك يظهر عدم الفرق في الصلاة بين الرباعية وغيرها.
ولو ذكر الزيادة قبل الركوع صحت صلاته مطلقا بغير إشكال ، لأن زيادة القيام سهوا غير مبطلة.
الثانية : إن من زاد في صلاته ركوعا أو سجدتين بطلت صلاته ، وهو
__________________
(١) الاستبصار ١ : ٣٧٧.
(٢) الذكرى : ٢١٩.
(٣) السرائر : ٥٢.