المانعية (١) فإن النسبة بينهما وإن كانت هي العموم من وجه (٢) وكان الإطلاق المذكور معارضا للعموم المعلّل بالمسوخية لا لنصّ التعليل (٣)
__________________
« ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلى فيه وما أكل الميتة فلا تصلّ فيه » ، راجع الحديث الثاني من الباب السادس من أبواب لباس المصلي من الوسائل ، ولا يبعد صحة سنده فإنه وإن اختلفت النسخ في ضبط الراوي عنه عليهالسلام ففي الوسائل ( قاسم الخياط ) وعن بعض نسخ الفقيه ( هاشم الحناط ) وعن بعضها الآخر ( هشام الحناط ) ( الفقيه ١ : ١٦٨ ) ، إلاّ أن الظاهر أن الثاني هو الصواب ، لأنه المذكور في المشيخة دون غيره وليس في الفقيه رواية عنه غير هذه الرواية ـ كما في معجم رجال الحديث ، الطبعة الخامسة ٢٠ : ٢٧٢ ـ ، فيتعيّن أن يكون ما في المشيخة ناظرا إلى هذه الرواية ، وطريقه إليه صحيح ( الفقيه ٤ : المشيخة : ٤٣ ) ، على أن قاسم الخياط لا وجود له في الرجال ولا في روايات الكتب الأربعة غير المقام ، بخلاف هاشم الحناط فإن الظاهر أنه هاشم بن المثنى الحناط الكوفي الذي وثّقه النجاشي وله روايات ، كما أن الظاهر اتحاده مع هشام الحناط المذكور في بعض نسخ هذه الرواية.
(١) أي عمومها لكل حيوان محرم الأكل ، وقد مرّ في صدر الكتاب الروايات الدالة عليه وعمدتها العموم في قوله عليهالسلام في موثقة ابن بكير :
( الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله ).
(٢) فيتعارض هذا الإطلاق مع ذاك العموم في محرم الأكل الذي يأكل الورق والشجر.
(٣) مراده قدسسره أن رواية المسوخ بما أنها مشتملة على تعليل وحكم معلل فالإطلاق المذكور إنما يعارض ـ تعارض العموم من وجه ـ عموم حكمها