وهذه الأدلّة ظاهرة في ثبوت التلازم المذكور في الجميع (١) ويكشف كشفا إنيّا عن اتّحاد مناط الحكمين أو تلازمهما (٢) وأنّ ما هو مناط حرمة الأكل في كلّ واحد منها هو مناط المنع عن الصلاة في أجزائه أو أنّه يلازم مناطه.
والاكتفاء (٣) في التعليل الوارد في الرواية الثالثة بمسوخيّة أكثرها قاصرة عن الدلالة على انحصار المناط بها وأنّ عدم صلاحيّة المسوخ لوقوع الصلاة فيه أوجب تشريع المنع عن الجميع.
كيف (٤) ومع الغضّ عمّا في نفس التعليل بمسوخيّة الأكثر من
__________________
(١) فإنه مقتضى عموم بعضها وإطلاق بعضها الآخر.
(٢) أي تلازم مناطيهما على تقدير التعدد.
(٣) دفع لما قد يورد على ما أفاده قدسسره من اتحاد مناط الحكمين أو تلازم مناطيهما ، وحاصل الإيراد أنّه يظهر من التعليل ـ بأنّ أكثر ما لا يؤكل مسوخ ـ خلاف ذلك ، بتقريب أنّ مناط الحكم بحرمة الأكل وإن كان متحقّقا في كلّ واحد من الأنواع الثلاثة إلاّ أنّ ظاهر التعليل أنّ مناط الحكم بالمنع عن الصلاة فيها منحصر في المسوخ وأنّه لمّا كان أكثر الحيوانات المحرّمة الأكل من قسم المسوخ وهو لا يصلح للصلاة فيه لمناط خاصّ به أصبح هذا المناط هو الحكمة لتشريع المنع عن الصلاة في كلّ ما لا يؤكل إلحاقا للأقلّ بالأكثر.
(٤) شروع في دفع الإيراد المذكور من كلتا ناحيتي الإثبات والثبوت ، ومحصّله من الناحية الاولى قصور دلالة التعليل في نفسه على كونه بيانا لحكمة التشريع بالنسبة الى غير المسوخ واقتصاره على بيان الحكمة في المسوخ ، نظرا إلى كثرة الابتلاء بالملابس المتخذة منه ، ومآل التعليل الى أن المسوخية نوع قذارة منفرة للطباع فلا تصلح لاتخاذها ملابس للصلاة.