يوجب السقوط القهريّ (١) ـ للعجز مثلا ، أو الاضطرار ، أو الحرج الرافع للتكليف ، أو قيام الغير به ، أو ذهاب الموضوع ، وغير ذلك ـ بالشكّ في المسقط الاختياريّ (٢) في عدم جواز القناعة
__________________
كما إذا تردّد الوضوء المحصّل للطهارة بين أمرين ، والجامع هو الشك في المسقط الاختياري ، وقد تقدّم أن الشبهة المصداقية في بعض صور القسم الأوّل شكّ في المحصّل ، وفي بعض صور القسم الثاني من قبيل المعلوم بالإجمال المتردّد بين متباينين ، وفي بعض صوره الآخر من قبيل التردّد بين الأقلّ والأكثر الراجع إلى الشك في الامتثال ، كما تقدم وأشرنا آنفا إلى تفصيل في القسم الثالث ، فليراجع.
(١) بأن يشك في تحقّق أحد المسقطات القهرية وعدمه.
(٢) فإن قلت : الإلحاق إنما يتم فيما إذا شكّ في طروّ المسقط القهريّ بعد ثبوت التكليف ، أما إذا شكّ في وجوده من حين توجه التكليف إليه كما إذا احتمل حرجية الصوم عليه من قبل حلول شهر رمضان ـ مثلا ـ فهو من الشك في ثبوت التكليف لا في سقوطه ، والمرجع فيه البراءة ، إذ لا فرق في ذلك بين ما كان ناشئا من الشك في تحقق موضوع التكليف أو شرطه أو من الشك في وجود المانع عن فعليته ـ كما في المقام.
قلت : ـ مع الغضّ عن جريان الأصل الموضوعي ـ استصحاب عدم المانع ـ في كثير من موارده ـ فالشك في طروّه إنّما يستتبع الشك في توجّه الخطاب ، لا في فعلية الملاك ، فحكمه حكم الشك في القدرة العقلية ، وقد تقدّم أنّ العلم بإطلاق الملاك الفعلي في موارد الشك في القدرة العقلية يلازم العلم بعدم المعذورية على فرض المقدورية الواقعية ، ومنه يظهر اختصاص العجز المعدود في المتن من المسقطات القهرية بالعجز المقابل للقدرة العقلية دون الشرعية.