التكاليف هو الجزء الأخير من شرائط التكليف ، حذو الاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ ، ودخول شهر رمضان في وجوب صومه ونحو ذلك.
لكن لا يخفى أنّ القدر الذي يقتضيه ذلك (١) هو اشتراط كلّ واحد من تلك الخطابات التفصيلية بوجود موضوعه في حدوثه ، ويترتّب عدم وجوب العقد مقدّمة للوفاء به ، وعدم تفويت الحاضرة مقدّمة لقضائها ونحو ذلك ، على اشتراطه ملاكا أيضا بذلك (٢).
أمّا اشتراطه به في مرحلة البقاء أيضا وعدمه فأجنبيّ عمّا يقتضيه ذلك الاشتراط بالكليّة ، ويتساوى وجوده لعدمه فيما نحن
__________________
التكليف في ظرفه ، ومقتضى قاعدة ( أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ) مع فرض تماميّة الملاك في ظرفه هو حكم العقل بحرمة تعجيز نفسه بإيجاده ـ على التفصيل المذكور في محلّه.
(١) يعني أنّ الذي يقتضيه الاشتراط ـ المتقدم ذكره ـ هو اشتراط حدوث الخطاب الشخصي بحدوث موضوعه ، أما اشتراط بقائه أيضا ببقائه فلا يقتضيه ما تقدّم ، كما لا يقتضي عدمه.
(٢) فإنه إذا كان الملاك أيضا كالخطاب مشروطا بوجود موضوعه فلا ملاك قبل وجوده ليقتضي وجوب إيجاده ، والوجوب المشروط لا يقتضي إيجاب شرطه ، فلا يجب إيجاد العقد مقدمة للوفاء به ، ولا تفويت الحاضرة مقدمة لقضائها ونحو ذلك ، بل متى ما وجد العقد بنفسه ، أو فاتت الحاضرة بنفسها وجب الوفاء ، أو القضاء ، نعم لو فرض الملاك مطلقا وغير مشروط بذلك كان مقتضاه وجوب الوفاء والقضاء فعلا مطلقا ـ وجد موضوعه أم لم يوجد ـ ، بل مع عدمه يجب إيجاده مقدمة.