( المقام الثاني )
في توضيح كونها من مجاري أصالة الحلّ المعوّل عليها عند الشكّ في خصوص حلّية الشيء وحرمته ، والمستفاد اعتباره من * قول أبي جعفر ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ في رواية عبد الله بن سليمان (١) جوابا عن سؤاله عن الجبن المشتبه : « كلّ ما فيه حلال وحرام فهو لك حلال. إلخ » ، وقول أبي عبد الله ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ في صحيحة عبد الله بن سنان : « كلّ شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال. إلخ » ، وموثقة مسعدة بن صدقة (٢) : « كلّ شيء هو لك حلال. إلخ ».
ومحصّل الكلام في ذلك : هو أنّها أيضا باعتبار شمول ما يدلّ على اعتبارها (٣) لمحلّ البحث قاضية بعدم مانعيّة المشتبه وجواز
__________________
(١) رواها في الوسائل في الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ١ ، وعبد الله بن سليمان هو الصيرفيّ ، وهو غير موثّق.
(٢) الصحيحة مرويّة في الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١ ، والموثّقة في نفس الباب ـ الحديث ٤.
(٣) ستعرف ـ بعد حين ـ أنّ الوجه في شمول أدلّة اعتبار هذا الأصل للمقام
__________________
(*) الموجود في الطبعة الأولى ( عن ) والصحيح ما أثبتناه.