قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الصّلاة في المشكوك

الصّلاة في المشكوك

264/551
*

لم يكن دليل البراءة قاصرا عن الشمول لها فكذلك المقام أيضا ـ حذو النعل بالنعل. وإذ قد عرفت ذلك فينبغي أن نحرّر كلاّ من الأمرين في مبحث برأسه :

المبحث الأوّل : ـ في تنقيح الصغرى.

وينبغي تقديم أمور :

الأوّل : أنّهم عرّفوا المانع بأنّه الأمر الوجوديّ المتوقّف وجود المعلول على عدمه ، وقد تقدّم بعض الكلام في توضيح هذا التوقف (١) ، وهذا التعريف يعمّ المانع الشرعي أيضا كالعقلي ، لما عرفت أنّ مانعيّته عن الملاك تكوينيّة (٢) ـ حذو سائر الموانع التكوينيّة ـ من غير فرق بين باب الأسباب ومتعلقات التكاليف ، لتقيّده (٣) بعدم ما يخرجه عن الانطباق على ملاكه ، وتنتزع مانعيّته‌

__________________

(١) تقدّم ذلك في أوائل الأمر الثالث المعقود لإثبات المانعية فيما نحن فيه ونفي الشرطية ، وأفاد قدس‌سره هناك أن مناط مانعيّة المانع هو دفعه لتأثير المقتضي في المعلول ، وأنّه بهذا الاعتبار عدّ عدم المانع من أجزاء العلة.

(٢) عرفت ذلك في الموضع الآنف الذكر ، حيث أفاد قدس‌سره أن مانعية المانع ـ حذو شرطية الشرط ـ وإن كانت منتزعة عن تقييد متعلق الحكم أو موضوعه بعدمه ، لكن لمّا كان دخله في ملاك الحكم ـ على مذهب العدلية ـ ناشئا عن توقّفه على عدمه ـ توقّف كلّ معلول تكويني على عدم مانعه ـ فبهذا الاعتبار يكون مرجع المانع التشريعي إلى المانع التكويني ، ويحكم عليه بأحكامه.

(٣) أي تقيّد متعلّق الحكم أو موضوعه بعدم المانع المخرج له عن الانطباق على ملاكه ، وتنتزع مانعيته عن هذا التقيّد.