الحيوانات من * هذا العموم ، وهل يمكن أن لا يكون ردعا عنها إلاّ بهذه المعونة (١).
فالإنصاف أنّ الاستيناس أو التمسّك بهذه الأدلّة ، وكذلك السيرة المذكورة على ما ذكر من الانصراف هو الذي يليق بها لا إيرادها مخصّصا لذلك العموم.
وأظهر من ذلك خروج الإنسان بجملته وجميع فضلاته الطاهرة عن عناوين أدلّة الباب ، وما كان لها من عموم أو إطلاق ، إذ ـ مضافا إلى اطّراد ما تقدّم من موجب الانصراف (٢) في المقام أيضا ـ فلا يخفى أنّ ما عدا الإنسان من أنواع الحيوان إنّما يتّصف بكونه محرّم الأكل ، أو محلّله ، أو كونه ممّا يؤكل ، أو لا يؤكل ، ونحو
__________________
(١) يعني أنه لو لم يتمّ الانصراف وشمل العموم أمثال هذه الحيوانات لم يكن في العموم قصور عن ردعه للسيرة المذكورة ، لكن من المسلّم أن السيرة غير مردوع عنها وليس إلاّ من جهة الانصراف المزبور.
أقول : ظاهر عبارته قدسسره يوهم أنّه لو لا الانصراف لكان العموم رادعا عن السيرة ، لكنّه ليس بمراد قطعا ، فإنه إذا كانت السيرة القائمة معتبرة وكاشفة عن الحكم الشرعي ـ كما هو المفروض في المقام ـ لم يصلح العموم للردع عنها ، بل هي تخصّصه ، فالمراد أنّ السيرة إنما استقرّت على الجواز لمكان قصور الدليل اللفظي من أصله عن المنع.
(٢) وهو تنفّر الطباع البشرية عن أكل بني نوعها على نحو لا تراها الأذهان العرفية مشمولة لعنوان حرام الأكل.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الأولى ( عن ) والصحيح ما أثبتناه.