الإطلاقين وقيّدت هي أو ما علّل بها بمورده ، كما لو علّلت حرمة النبيذ ـ مثلا ـ بإسكار نفسه (١) لا بانطباق عنوان المسكر عليه ، أو
__________________
(١) هذا مثال لتقييد العلّة بالمورد ، وقد يناقش في جعل المثال المزبور من قبيل الواسطة في الثبوت بتقريبين :
أحدهما : ما في نهاية الدراية للمحقّق الأصفهاني قدسسره ( ١ : ٢٠٥ ) من أنّ العلّة الغائية إذا فرض ترتّبها على مورد آخر فلا محالة يترتب عليها معلولها ، بداهة أنّ المعلول لا ينفك عن علته التامة ، والمفروض أن الإسكار ـ بما هو ـ علة غائية أو لازم مساو لها لا هو بضميمة شيء آخر ، وفرض الضميمة للغاية ـ ولو أضافها إلى الخمر ـ خلف ، إذ الظاهر أن غير الخمر مسكر أيضا ، وإضافة الغاية إلى ذيها لا تقتضي أن تكون الغاية لازما مساويا لذيها بحيث لا تتعدّاه.
أقول : غير خفيّ أنّه لو فرض ـ كما فرضه قدسسره ـ أنه استفيد من الدليل أن الإسكار بما هو ومن دون أيّ ضميمة علة غائية للحكم أو لازم مساو لها فلا كلام ـ على هذا التقدير ـ في كونه من الواسطة في العروض وكونه بعنوانه هو الموضوع للحكم فيسري الحكم إلى جميع أفراده كما ذكره قدسسره ، لكن الكلام في تحقق الفرض المذكور بالنسبة إلى المثال المتقدم واستظهار ذلك منه ، وقد ادّعاه قدسسره نظرا إلى أنّه لا دلالة لإضافة الإسكار إلى الخمر في لسان الدليل على كون العلة الغائية هو الإسكار الموجود فيه خاصة بحيث لا تتعدّاه ، فيتعين كون العلّة هو طبيعي الإسكار. لكن يظهر الجواب عنه من مطاوي ما أفاده المصنف الجدّ قدسسره من أن مقتضى ظهور دليل الحكم المعلل هو وساطة الثبوت وكون ما ورد عليه الحكم في لسانه هو موضوعه النفس الأمري بنفسه لا بتوسط شيء