واحدة منها في امتناعه وكان التعليل المذكور على كلّ ممّا تقدم من الوجهين فيه (١) نصا في ثبوت الحكم فيما عدا السبع من المسوخ ، فلو فرض صلاحية تعليل الرخصة في السنجاب بأنه لا يأكل اللحم لأن يكون في قوة العموم ، كان النص المذكور بأخصيّته المطلقة مخصّصا له ـ لا محالة ـ ، ولا يبقى لعمومه مورد سوى الحشرات ، ولكونه من التخصيص بالأكثر ـ الظاهر استهجانه ـ فيكشف عن كونه بيانا لجهة امتيازه عمّا ذكر ـ كما أوضحناه.
وقد ظهر من ذلك أن إطلاق الرخصة فيما يأكل الورق والشجر أيضا (٢) لا يصلح معارضا لما يدلّ على عموم
__________________
أن العبرة في تخصيص الأكثر المستهجن بأكثرية الأفراد الخارجة بالتخصيص مطلقا ، إذ لو اعتبرنا في التخصيص الأنواعي أكثرية الأنواع لم يكن المقام منه ، لأن العموم شامل لنوعين وقد خرج بالتخصيص أحدهما.
على أن العموم يشمل الحيوانات المحلّلة الأكل أيضا وأفرادها كثيرة.
وكيفما كان فإذا امتنع التخصيص المذكور لاستهجانه امتنع إرادة العموم وكشف عن كون التعليل بيانا لجهة امتياز السنجاب عن سائر ما تصنع منه الفراء ـ كما مر توضيحه ـ لا تعليلا لعموم الرخصة صالحا لكونه في قوة الكبرى الكليّة.
(١) الظاهر أن المراد بالوجهين ما تقدم سابقا : من صلاحية كون المسوخية مناطا لتشريع الحكم على كلّ ما يحرم أكله مسوخا كان أم غيره ـ كما قد يقال ـ ، وعدم صلاحيته إلاّ بالنسبة إلى المسوخ خاصة ـ كما هو الصحيح ومرّ تحقيقه.
(٢) في قول الكاظم عليهالسلام فيما رواه الصدوق رحمهالله بإسناده عن القاسم الخياط :