نوضحه في المحلّ المناسب له إن شاء الله تعالى ـ ، لكن حيث إنّها تكشف * بطريق اللمّ عن الخطاب المحصّل لها (١) ، فالعلم بها يستلزم العلم بذلك الخطاب ـ لا محالة.
وفي المقام وإن كان الشكّ في القدرة مستلزما للشكّ في توجّه الخطاب ، لكنّ العلم (٢) بإطلاق المناط وقوّته (٣) ، وأنّ الشارع لا
__________________
توسط أمور غير اختيارية بينهما كزرع الحبّ وصيرورته سنبلا ، لا نسبة السبب التوليدي إلى مسبّبه ، ومثله لا يصلح لتعلّق التكليف به لعدم صلاحيّته لتعلّق إرادة الفاعل به ، كما أنّه لا يستقلّ العقل بلزوم تحصيله ـ بما هو تحصيل للملاك ـ من دون توسيط خطاب شرعي ، بل غاية ما يستقل به هو امتثال الخطاب ، وإنما على المولى جعل التكليف على وجه محصّل للملاك وعدم تفويته على العبد ، والتفصيل في محله.
(١) لما عليه العدليّة من تبعية الأحكام للملاكات الواقعية ، فأحدهما يكشف عن الآخر لمّا أو إنّا ، ومقتضاه أن العلم بالملاك يستلزم العلم بالخطاب ـ من غير ناحية اعتبار القدرة العقلية فيه غير الدخيلة في ملاكه ـ ، ففي المقام إذا علم بتماميّة الملاك من جهة العلم باجتماع شرائطه فلا محالة يعلم بفعليّة الخطاب ـ على تقدير القدرة الواقعيّة ـ ، ويكون متنجزا أيضا على هذا التقدير ، وسيأتي مزيد التوضيح.
(٢) يعني : لكنّه لا يستلزم الشك في المناط لفرض إطلاقه وعدم دخل القدرة فيه ، والعلم بإطلاقه وقوّته يلازم العلم بعدم المعذوريّة على تقدير المقدوريّة الواقعيّة.
(٣) باعتبار كونه ملاكا ملزما مقتضيا للوجوب أو الحرمة.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( يكشف ) والصحيح ما أثبتناه.