أيضا ـ حذو النعل بالنعل ـ ، والتفكيك بينهما (١) في ذلك إن كان من جهة الارتباطيّة فقد تقدّم (٢) أنّه خروج عن الفرض ، ورجوع إلى المنع عن جريان البراءة في الارتباطيّات مطلقا ، وإن كان بدعوى عدم جريان الانحلال والترتّب المذكورين في باب القيود العدميّة ، واختصاصهما بالنفسيّات فقد عرفت (٣) أنّه لا محصّل لها ، فتدبّر حقّه.
الرابع : إنه لو كان مانعيّة الخصوصيّة الوجوديّة ناشئة عن مبغوضيّتها الموجبة لمبغوضيّة ما يتخصّص بها من العبادة (٤) ، وخروجها بهذا الاعتبار عن صلاحيّة الاتّصاف بالمحبوبيّة والمقربيّة ـ كما هو الحال في باب النهي في العبادة (٥) ـ ، وشكّ في انطباق المصداق الخارجيّ على المنهيّ عنه من جهة الشكّ في الخصوصيّة المذكورة (٦) ، ـ كما لو قلنا بأنّ مانعيّة الحرير أو الذهب مثلا من هذا القبيل (٧) ـ فلا خفاء في استتباع هذا الشكّ للشكّ في
__________________
(١) أي : بين الحرام النفسيّ والقيديّ.
(٢) تقدّم ذلك في المقدمة الاولى من المقام الأوّل.
(٣) عرفت ذلك في البحث الصغرويّ من المقام الأوّل.
(٤) ولأجل هذه المبغوضية يتعلق النهي النفسيّ بالعبادة المذكورة ، ويدلّ على مانعية تلك الخصوصية وفساد العبادة معها.
(٥) فإنّ ملاك الاندراج في هذا الباب هو مبغوضية العبادة المتخصّصة بخصوصية وجودية ، وتعلق النهي النفسيّ بها كما في صلاة الحائض وصوم العيدين ونحوهما.
(٦) كما إذا صلّى في ثوب مشكوك الحريرية أو الذهبية.
(٧) بأن قلنا بأنّ ما ورد من النهي عن الصلاة فيهما نهي تحريميّ نفسيّ