وهذا البحث (١) سيّال في جميع ما يقصر الخطاب الواحد عن استيفائه تمام ما يقتضيه ملاكه ، لاختلاف مرتبة فيه (٢) إمّا لكونه (٣) ملاكا للحكم الواقعيّ والطريقيّ المتكفّل للشكّ فيه (٤) ـ كالمقام (٥) ونحوه (٦) ـ ، أو لقصور فيه عن إيجاب ما يتوقّف عليه (٧) إمّا لسبقه
__________________
المستقلاّت العقلية غير المتوقّفة على مقدّمة شرعية كأبواب التحسين والتقبيح ، والمقام من الأوّل فيقال : كلّما كان هناك خطاب شرعي تامّ الملاك وقد استقلّ العقل بلزوم استيفاء ملاكه إن أمكن ، فإذا شك في القدرة على متعلقة كشف عن وجوب الفحص عنها شرعا ، كما يكشف عن وجوب المقدمة كذلك.
(١) وهو البحث عن استكشاف العقل خطابا شرعيا متمّما للخطاب الأوّل.
(٢) تعليل للقصور الآنف الذكر ، وعلّة مطّردة في جميع الصور الآتية للمسألة جامعة شمل كافة مواردها المختلفة ، ومحصّلها وجود اختلاف المرتبة فيما يقتضيه الملاك فلا يمكن استيفاء تمامه إلاّ بخطابين مترتبين : أصليّ ومتمّم.
(٣) تفصيل لصور اختلاف المرتبة ، ومحصّل الصورة الأولى هذه أن يكون الملاك اللازم الاستيفاء ملاكا لحكم واقعي وآخر طريقي موصل إليه عند الشك فيه ، واختلاف المرتبة بين الحكمين المذكورين واضح ، ضرورة أن الطريق متأخر عن ذيه ، والمجعول لدى الشك في شيء متأخّر عن ذلك الشيء.
(٤) أي المتكفل لبيان الطريق إلى الحكم الواقعي لدى الشك فيه.
(٥) لما عرفت من أن الملاك فيه لا يمكن استيفاؤه مع الشك إلاّ بتتميم الخطاب الواقعي بخطاب طريقي متعلّق بالفحص.
(٦) من سائر موارد وجوب الفحص ، وكذا موارد وجوب الاحتياط.
(٧) أي لقصور في الخطاب الواقعي عن إيجاب ما يتوقف عليه استيفاء