منه (١) ـ فأصالة عدم توليد مشكوك الأبوّة للميّت يكفي في عدم وراثته منه (٢) وإن كان الشكّ في بنوّته له ـ بعد ـ بحاله ، ولا حاجة إلى علاج هذا الشّك ـ أصلا ـ ، بل لو انعكس الأمر في مجرى الأصل (٣) لم يجد إلاّ على القول بحجيّة الأصل المثبت ، هذا.
ولمانع أن يمنع عن جريان أصالة عدم الأبوّة ـ أيضا ـ بالمعنى المجدي في عدم الوراثة ، بدعوى أنّ النسب (٤) ـ لكونه من الأعراض القائمة بموضوعين ـ فالمسلوب عن الأصول عند انعدام الفروع ليس هو بهذا المعنى المضاف إلى الطرفين ، وإنّما هو الأبوّة
__________________
(١) أي : وإن كانت الجهة الثانية ملازمة للأولى خارجا وموضوعا لوراثة من تقوم به ممّن تقوم به الاولى.
(٢) مرّ بيانه آنفا ، وكذا ما بعده.
(٣) بأن فرض جريان أصالة عدم بنوّة الميت لمشكوك الأبوّة دون أصالة عدم أبوّته للميت ، فإنّه لا يجدي في إحراز عدم أبوته له ليترتّب عليه عدم وراثته منه إلاّ على الأصل المثبت.
(٤) محصّل المناقشة : أنّ النسب عرض من مقولة الإضافة قائم بطرفين ، بحيث يكون القيام بهما معا دخيلا في حقيقته مأخوذا في مفهومه ، فلا تحقّق لابوّة شخص لآخر إلاّ عند تحقّق بنوّة الآخر له ، ولا ينتفي الأوّل إلاّ لدى انتفاء الثاني ، وعلى هذا فأصالة عدم أبوّة المشكوك للميّت لا يحرز بها إلاّ نفي الأبوّة القائمة بطرف واحد ، ولا يحرز بها نفي الأبوّة بمعناها القائم بطرفين والذي هو الموضوع للأثر الشرعي ـ حسب الفرض ـ ، إلاّ إذا أحرز عدم بنوّة الميّت له ، ولا مجال لإحرازه بالأصل ، لما مرّ من انتفاء حالته السابقة.