عن ابتناء التفصيل في صدق هاتين القضيّتين (١) عند انتفاء الموضوع وعدمه على تلك المباني (٢) ، فنسجوا على منوالهم (٣) ، حتّى أنّ الفاضل السبزواريّ ـ مع تغليطه له في محكيّ حواشي الأسفار ـ قد جرى عليه في منظومة المنطق (٤) ، والخطب في مثله لهيّن.
وبالجملة : فحيث إنّه ليس بين المقولات وما تقال عليه (٥)
__________________
للقضيّة ، لا في بنائهم على التثليث وجعل النسبة جزءا للقضيّة في قبال الطرفين ، لما سيجيء من بطلانه ، وأنه ليس بينهما هويّة ثالثة ربطيّة.
(١) وهما : السالبة المحصّلة والموجبة المعدولة المحمول.
(٢) وهي القولان الأوّلان ، وقد مرّ بيان ابتناء التفصيل المذكور ودعوى صدق السالبة عند انتفاء الموضوع على أحدهما.
(٣) في الدعوى المذكورة غافلين عن عدم انسجامها مع مبناهم.
(٤) قال في حاشية الأسفار ١ : ٣٧١ : ( إنّ السالبة باعتبار أنها قضيّة وحكم من الأحكام لا تصحّ إلاّ مع اعتبار وجود الموضوع ، فلا مورد يصحّ فيه السلب إلاّ ويصحّ فيه إيجاب العدول أو إيجاب سلب المحمول ، فليس ـ كما هو المشهور ـ يصحّ السالبة بانتفاء الموضوع في نفسه دونهما ) إلى آخر كلامه قدسسره ، وهو واضح الدلالة على اعتبار وجود الموضوع في السالبة كالمعدولة ، ومع ذلك جرى في منظومته في المنطق (٥٢) على مسلك المشهور إذ قال : ( فكان الإيجاب أخصّ إذ لزم. وجود موضوع له والسلب عمّ ).
(٥) محصّله : أنه ليس في وعاء الخارج وراء المقولة العرضيّة وما تقال عليه من معروضها حقيقة ثالثة تربط بين الأمرين ـ كخيط يشدّ أحدهما بالآخر ـ بحيث إن وجدت وجد الربط بينهما ، وإن انتفت انتفى ـ ، بل ليس هناك وراء وجود