فهي جارية باعتبار منشأ انتزاع جزئيّتها أو شرطيّتها مجرى الواجبات النفسيّة (١) ، وليست هي (٢) متضمّنة لتعلّق منع شرعيّ بالفاقد أصلا كي يندرج الشبهة بهذا الاعتبار في مجاري هذا الأصل ، ولو فرض اندراجها * فيها من جهة أخرى ملازمة لتلك الجهة (٣) كما لو شكّ في حرمته الذاتيّة ـ مثلا ـ أو التشريعيّة. وهذا
__________________
الموجود له ، فإنّه لا مجال لإجراء أصالة الحلّ فيه ، لعدم وقوعه في حيّز التكليف العدمي والمنع الشرعي ليتردّد أمر مشكوكه بين الحلال والحرام.
(١) فإنّ الجزئيّة والشرطيّة إذ تنتزعان من تعلّق التكليف بالعمل المركّب من أجزاء المقيّد بشرائط فكلّ من الأجزاء والشرائط مطلوبة الوجود ضمنا ، وواقعة في حيّز التكليف الوجودي ـ حذو الواجبات النفسيّة.
(٢) أي : القيود الوجوديّة لا تتضمّن منعا شرعيّا كما كانت القيود العدميّة تتضمّنه ، إلاّ إذا بني على اقتضاء الأمر بالشيء ـ ولو شطرا أو شرطا ـ للمنع عن تركه ليستلزم تعلّق المنع بالفاقد له ، لكنّ المقرّر في محلّه بطلان المبنى.
(٣) أي : اندراج الشبهة المذكورة في مجاري هذا الأصل من جهة أخرى ملازمة لجهة الشك في الجزئيّة أو الشرطيّة ـ كما إذا شك في حرمة الفعل المقترن بمشكوك الجزئيّة أو القيديّة حرمة ذاتيّة أو تشريعيّة ـ ، وقد مرّ استظهار الحرمة الذاتيّة للصلاة الفاقدة للطهارة الحدثيّة ، فإنّه تندرج شبهتها المصداقيّة حينئذ في مجاري أصالة الحلّ.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( اندراجه ) والصحيح ما أثبتناه.