الجهتين ، ودفعا لشبهة السائل (١) من الجهة الثانية ، ولو كان جواز الصلاة فيه مخصوصا بوبره لم يكن للحكم بتذكيته أثر من هذه الجهة (٢) ـ كما لا يخفى.
ويدلّ أيضا ـ على اتّحاد حكم الجلد والوبر في جواز الصلاة في كلّ منهما ـ صحيح سعد بن سعد (٣) قال : سألت الرضا عليهالسلام عن جلود الخزّ ، قال : هو ذا نحن نلبس » فقلت : ذاك الوبر ـ جعلت فداك ـ فقال : « إذا حلّ وبره حلّ جلده ».
أمّا فقه الحديث : فلا يخفى أنّ ما نقله في الجواهر (٤) عن
__________________
(١) إذ كان يتوهم أن الخز ميتة لأنه دابة تخرج من الماء بنفسها أو بالصيد فإذا فقد الماء مات ، وأنه من ذوات الأربع وليس من قبيل الحيتان ليكون تذكيته بموته خارج الماء.
(٢) أي من جهة الصلاة في وبره ، إذ لا مانع من الصلاة في وبر الميتة ـ بما هو وبر الميتة ـ ونحوه ممّا لا تحلّه الحياة منها ـ كما هو واضح.
(٣) هو رابع عشر أحاديث الباب العاشر من أبواب لباس المصلي من الوسائل.
(٤) قال قدسسره فيه ( ٨ : ٨٨ ) : ( قيل « هو ذا » في كلامه عليهالسلام ـ بفتح الهاء وسكون الواو ـ كلمة مفردة تستعمل للتأكيد والتحقيق والاستمرار والتتابع والاتصال ، مرادفة ( همي ) في لغة الفرس المستعملة في أشعار بلغائهم كثيرا ، لا أن المراد منها الضمير واسم الإشارة ـ كما يشهد له التأمل من وجوه ـ ، فيكون إخباره باستمرار لبسه واتصاله كالصريح في شموله لحال الصلاة ) ، انتهى موضع الحاجة. وعليه فمراده عليهالسلام الأخبار بأنهم عليهمالسلام يلبسون الجلد مستمرا