المطلوب ، ولا في اجتزائه بمشكوك الانطباق ـ كما تقدّم ـ ، فلا سبيل حينئذ إلى الاكتفاء به مع عدم علاج هذا الشكّ (١) ـ كما لا يخفى.
وهذا بخلاف ما إذا رجع ترخيصه إلى الإطلاق الظاهريّ المذكور ، إذ لا يبقى حينئذ مجال للشكّ في انطباقه على المطلوب ـ المفروض فيه هذا الإطلاق ـ ، فيلزمه الإجزاء الظاهريّ (٢) ـ لا محالة ـ بهذا الاعتبار ، فكما أنّ إجزاء كلّ واحد من المطلوب الواقعيّ أو الظاهريّ عن الأمر المتعلّق به (٣) عقليّ (٤) لا يقبل الجعل وضعا ورفعا (٥) ، فكذلك إجزاء الظاهريّ أيضا ـ مع انحفاظه وعدم ارتفاعه بانكشاف الخلاف ـ عن الواقعي (٦) من اللوازم العقليّة
__________________
وهو عنوان التشريع ـ ، فإنّ الترخيص الظاهري بالتعبّد به لا يجدي في إحراز عدم مانعيّة المشتبه ، ولا في الاكتفاء بمشكوك الانطباق ، وقد مرّ شرحه.
(١) وهو الشك في مانعيّة المشتبه وتقيّد المطلوب بعدم الوقوع فيه.
(٢) أي : الإجزاء ما دام لم ينكشف الخلاف ـ كما سيذكر.
(٣) يعني : إجزاء المطلوب الواقعي عن الأمر الواقعي ، والظاهري عن الظاهري.
(٤) ضرورة أنّ الإتيان بالمأمور به بأيّ أمر يفي بالغرض الداعي إلى ذلك الأمر ، ومعه لا موجب لبقائه ، فيستقلّ العقل بالإجزاء وسقوط الأمر.
(٥) شأن سائر الأحكام العقليّة المستقلّة.
(٦) متعلّق بـ ( إجزاء ) ، ومحصّل الكلام : أنّ الأمر الظاهري ما دام منحفظا