لها.
الثاني : ترتّب كلّ واحد من تلك الخطابات التفصيليّة ـ التي عرفت أنّها البعث أو الزجر (١) المتوجّه إلى المكلّف ـ على شخص موضوعه ، واشتراطه ـ خطابا وملاكا ـ بوجوده (٢) ، بحيث لا يعقل لنفس ذلك الشخص من الخطاب ولا لملاكه تحقق إلاّ بتحقق شخص موضوعه ، وينشأ هذا الاشتراط عن أخذ كلّ واحد ممّا ينطبق على ذلك العنوان مقدّر الوجود (٣) ، وإيراد حكمه عليه بهذه
__________________
(١) أي الفعليّان المتوجّهان فعلا إلى المكلف.
(٢) فإنّ أخذه في لسان الدليل موضوعا للحكم يكشف إنّا عن دخله في الملاك ، واشتراط فعلية الملاك شخصا ـ كالخطاب ـ بتحقّقه الشخصي.
(٣) كما هو شأن القضايا الحقيقيّة التي يرد فيها الحكم على الأفراد المقدّر وجودها بمرآتيّة عنوان الموضوع لها ، سواء وجدت فعلا أم مستقبلا أم لم يوجد أصلا إلاّ أنها على تقدير وجودها يشملها الحكم ويرد عليها ، فالحكم ليس مقصورا على أشخاص ما هو موجود في الخارج محقّقا ـ بما هو كذلك ـ كما هو حال القضية الخارجية ، بل يعمّ كل ما قدر وجوده ـ بما هو منطبق عليه العنوان ـ ، ولا يعتبر فعلية وجوده حتى مستقبلا ، فيصح مثل ( كل عنقاء طائر ) ، هذا. وبما أنّ الأحكام الشرعية مجعولة كذلك ، فمن لحاظ الموضوع فيها كذلك وورود الحكم على كلّ ما ينطبق عليه ينشأ الاشتراط المتقدم ذكره ، ضرورة أن مرجع كون الشيء على تقدير وجوده محكوما بكذا إلى أنه لو وجد ثبت له الحكم ، ولأجله ذكروا أن القضية الحقيقيّة تنحلّ إلى شرطيّة ـ كما سيأتي بيانه.