ـ كما فيما تقدم فرضه (١) ـ ، لكن لقوّة دلالة ذلك العموم ولحوقها بالنصوصية فذلك الإطلاق بمعزل عن صلاحية كونه معارضا له ، ولو فرض شموله لشيء من الحشرات فلا شبهة في انصرافه عنه ، ولا محيص عن تقييده بما عدا النوعين (٢). فمن جميع ذلك اتضح أنه لا مجال للخدشة فيما تسالموا عليه من أصالة التلازم بين الحكمين.
وبقي البحث فيها من جهات : ـ
__________________
المعلل حذو معارضته سائر عمومات المنع ، ولا يعارض كذلك نص تعليلها بل التعليل أخص مطلقا من الإطلاق ، لأن مقتضى نصوصيته في علّية المسوخية للمنع هو نصوصيته في المنع عن المسوخ الذي يأكل الورق والشجر أيضا فيقيد الإطلاق بما إذا لم يكن ما يأكلهما مسوخا.
(١) إشارة إلى المعارضة المتقدم فرضها بين نص التعليل المذكور وبين تعليل الرخصة في السنجاب لأنه لا يأكل اللحم ـ بناء على كونه تعليلا صالحا لكونه في قوة الكبرى الكلية ـ ، والمقصود أن الإطلاق هنا لا يعارض التعليل بالمسوخية كما كان يعارضه التعليل الوارد في السنجاب.
(٢) رجّح قدسسره العموم على الإطلاق معلّلا له بقوة دلالته مشيرا بذلك إلى ما حقّق في بحث التعارض من الأصول من أن ترجيحه هو مقتضى الجمع العرفي وقرينيّة العموم الوضعي على تقييد الإطلاق المستند إلى مقدمات الحكمة ، فيؤخذ بالعموم ويقيّد الإطلاق بغير مورد المعارضة ، فيكون موضوع الرخصة ما يأكل الورق والشجر ممّا ليس من الأنواع الثلاثة المسوخ والسباع والحشرات ، بل يكفي تقييده بما عدا النوعين الأولين ، فإن الأخير لا يكاد يشمله الإطلاق ، إذ تقوّت الحشرة بأوراق الأشجار يعدّ أمرا نادرا والإطلاق منصرف عن مثله ، فتأمل.