للشيء (١) من جميع الجهات ، فلا يكون له منفعة محلّلة أصلا (٢) ، أو من جهة دون اخرى (٣) ، بل يعمّ جميع الوجوه والاعتبارات (٤) التي منها الصلاة فيه ، وعلى تقدير حمل الموصول والشيء على نفس الأفعال فالأمر في العموم أظهر (٥).
فكذا لا اختصاص له بما إذا كان المنع المذكور حكما نفسيّا وخطابا مستقلا ناشئا عن المبغوضيّة الذاتيّة ، بل يعمّ ما إذا كان من جهة القيديّة (٦) أيضا ، لاشتراكهما جميعا فيما هو ملاك الاتّصاف بالحرمة الشرعيّة ـ وهو الوقوع في حيّز التكليف العدميّ بأحد الوجهين ـ ، وخروج النفسيّة والاستقلال ، وكذلك الاستناد إلى
__________________
(١) هذا بناء على أن يراد بالموصول والشيء الموضوعات المشتبهة.
(٢) لفرض حرمة الانتفاع بجميع منافعه.
(٣) فيحرم الانتفاع به في بعض منافعه لا جميعها.
(٤) يريد قدسسره بذلك التعميم للموارد التي لا تعدّ منفعة للشيء ولا تكون حرمته باعتبار الانتفاع به في جهة ، بل باعتبار آخر كلبس غير المأكول في الصلاة ، فإنّه ليس محرّما بما هو لبس وانتفاع منه لمبغوضيّة في هذا الانتفاع مطلقا أو في حال الصلاة ، بل لمحبوبيّة الصلاة غير الواقعة فيه واشتمالها على المصلحة الملزمة ، وبهذا الاعتبار تصبح الصلاة الواقعة فيه حراما ، بل هو نفسه أيضا من جهة وقوع الصلاة فيه.
(٥) إذ عليه تتعلّق الحرمة المحتملة بالصلاة الواقعة في الشيء المشتبه ، وتعلّقها بها أوضح من تعلّقها بالشيء نفسه ، فإنّه قد لا يستأنس بعض الأذهان كون غير المأكول نفسه حراما ـ ولو باعتبار حرمة الصلاة فيه.
(٦) أي : كان المنع من جهة قيديّة العدم للواجب.