صالحا للسكنى ، بل لو كان له مزرعة أتم.
ولو خرج الملك عنه ساوى غيره ، ولو كان بين الابتداء والملك أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصّر في الطّريق خاصة ، ثم يعتبر ما بين الملك والمنتهى فإن قصر عن المسافة أتم.
ولو تعددت المواطن قصّر بين كل موطنين بينهما مسافة خاصة ، فلو اتخذ بلدا دار إقامته كان حكمه حكم الملك.
الرابع : عدم زيادة السفر على الحضر : كالمكاري ، والملاح ، والتاجر ، والبدوي.
والضابط أن لا يقيم أحدهم في بلده عشرة أيام ، فلو أقام عشرة في بلده مطلقا أو في غيره مع النية قصّر إذا سافر ، وإلاّ فلا ، والمعتبر صدق اسم المكاري ومشاركيه في الحكم.
______________________________________________________
قوله : ( ولو خرج الملك عنه ساوى غيره ).
ولو عاد عاد.
قوله : ( ولو اتخذ بلدا دار إقامته كان حكمه حكم الملك ).
ويشترط الإقامة المخصوصة (١).
قوله : ( والمعتبر صدق اسم المكاري ومشاركيه في الحكم ).
اشتهر على ألسنة الفقهاء أنّ كثير السّفر يجب عليه الإتمام ، والّذي في الأخبار أنّ المكاري والبدوي والملاح والتاجر ونحوهم لا يقصّرون (٢).
واختلف كلام الأصحاب في تحديد الكثرة ، فقال ابن إدريس : يعتبر توالي السّفر ثلاث دفعات ، لا يقطعها بإقامة عشرة أيام ، محتجا بأنّ ذلك مقتضى
__________________
(١) في « س » : والمدة.
(٢) الكافي ٣ : ٤٣٦ ، التهذيب ٣ : ٢١٤ ، ٢١٥ ، حديث ٥٢٤ ـ ٥٢٧ ، وللمزيد راجع الوسائل ٥ : ٥١٥ باب ١١ من أبواب صلاة المسافر.