ولا يجب في غير الجمعة والعيدين ، ولا تجوز في النوافل إلاّ الاستسقاء والعيدين المندوبين.
وتحصل بإدراك الإمام راكعا ، ويدرك تلك الركعة ، فإن كانت آخر الصلاة بنى عليها بعد تسليم الإمام وأتمها ، ويجعل ما يدركه معه أول صلاته.
ولو أدركه بعد رفعه فاتته تلك الركعة ، وانتظره حتى يقوم إلى ما بعدها فيدخل معه.
ولو أدركه رافعا من الأخيرة تابعه في السجود ، فإذا سلّم استأنف بتكبيرة الافتتاح على رأي.
ولو أدركه رافعا من الأخيرة تابعه في السجود ، فإذا سلّم استأنف بتكبيرة الافتتاح على رأي.
ولو أدرك بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبّر ناويا وجلس معه ، ثم يقوم بعد سلام الإمام فيتم من غير استئناف تكبير.
وفي إدراك فضيلة الجماعة في هذين نظر.
ولو وجده راكعا وخاف الفوات كبّر وركع ومشى في ركوعه إلى الصف ، أو سجد موضعه ، فإذا قام إلى الثانية التحق.
______________________________________________________
قوله : ( والعيدين المندوبين ).
وفي الغدير خلاف.
قوله : ( استأنف بتكبيرة الافتتاح على رأي ).
يستأنف ، وكذا مع السّجدة الواحدة.
قوله : ( وفي إدراك فضيلة الجماعة ... ).
يدرك من فضل الجماعة بحسب ما يأتي به.
قوله : ( كبّر وركع ومشى ).
بشرط صلاحية الموضع للاقتداء ، وأن لا يفعل فعلا كثيرا ، ويجرّ رجليه ولا يرفعهما.