الصفحه ٤١٤ : عليهالسلام (١) ، وهو محمول على شدّة الاستحباب دفعا للتنافي.
الثّاني : لو حضر
أحد هؤلاء المذكورين موضع إقامة
الصفحه ٤٣٠ : صعد الإمام المنبر أن يسلّم إذا
استقبل النّاس » (٦). ونفى الشّيخ في الخلاف استحبابه (٧) ، ولعلّه
الصفحه ٤٣٣ : المصنّف في التّذكرة الاستحباب (٣) طلبا لفضيلة
الجماعة ، لأنّها تنوب مناب الظّهر ، فأشبهت المنوب.
وعلى
الصفحه ٤٤٧ : الجمعة أم يستحب له حضورها كما في غير مواضع
التخيير؟ كل محتمل ، والثّاني أقرب ، لأنّ استحباب الإتمام لا
الصفحه ٤٦١ : التأخير إلى ما بعد الفريضة (١٠) وفي إسنادهما كلام.
واختار المصنّف
استحباب التقديم ، لأنّه المشهور ، ولما
الصفحه ٤٧٥ : بالوجوب وندوره ، واشتهار القول
بالاستحباب عند أكثر العلماء ، على أن قوله تعالى : ( وَلِتُكَبِّرُوا
اللهَ
الصفحه ٤٨٤ :
كراهة فعل القضاء الواجب ، فانّ جميع الأوقات صالحة له ، والفورية فيه إما على
الوجوب أو الاستحباب.
قوله
الصفحه ٤٨٦ : .
______________________________________________________
أن يذهب فليذهب » (١) (٢). هذا كلامه ،
والاستحباب لا شبهة فيه ، لما فيه من الاتعاظ وحضور مجالس الذكر
الصفحه ٤٩٥ : كل مزدوج ).
ولو اقتصر على
الخامس والعاشر وحده قال في الذكرى : استحباب القنوت على كل قراءة ثانية
الصفحه ٥٢٠ : وجوبه وندبه ، ولا يتأكد استحباب فائت النافلة بمرض.
وتستحب الصدقة عن
كل ركعتين بمدّ ، فان عجز فعن كل