الصفحه ٣٣٤ : ،
______________________________________________________
الصّلاح (١) ، وابن حمزة (٢) ، والشّيخ (٣) وغيرهم استحبابه
عند الأخذ في القيام ، واختاره ثم احتجّ عليه
الصفحه ٣٣٥ : ،
ولأنّه أمكن للسّجود ، وكذا يستحبّ المساواة بين باقي المساجد ويكره كون مسجد
الجبهة أرفع ، ولعلّ استحباب
الصفحه ٣٤١ : ، وعقيب الصّلاة ).
لا خلاف بين أكثر
العلماء إلاّ من شذ (١) في استحباب السّجود للشكر عند تجدد النّعم
الصفحه ٣٤٢ : ، وهو مروي عن أبي الحسن
الثّالث عليهالسلام بلفظ ( يجب ) (٦) ، والمراد به : شدّة الاستحباب
الصفحه ٣٤٣ : النعمة؟ في رواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ما يدلّ عليه (٤) ، وقصر الاستحباب
في
الصفحه ٣٤٨ : والقنوت. ودلّ على استحباب قول بحول
الله وقوّته ، صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٣٥٢ : الرّوايات الأول (٤) ، وأجلاء الأصحاب
عاملون بمقتضاها (٥) ، فلا جرم القول بالاستحباب أرجح ، وإن كان القول
الصفحه ٣٥٥ : كافيا في استحباب التّسليمتين للمأموم (٧) ، ومثل ذلك لا
يصدر عن الرأي ، فلا بأس باتباعهما للتسامح في
الصفحه ٣٥٦ : الأصحاب. (٢).
وهنا بحث وهو : أن
المعقول من استحباب الإيماء إلى اليمين بالتّسليم للإمام والمأموم هو صدور
الصفحه ٣٦٢ : مكبرا ).
أمّا التكبير
للقنوت فقد تقدّم ما يدلّ على استحبابه ، وقال المفيد : لا يستحبّ التّكبير له
الصفحه ٣٦٣ : المرتضى (٦) ، واختار المصنّف في غير هذا الكتاب استحباب الجهر به
مطلقا (٧) ، وهو الأصحّ لصحيحة زرارة ، عن
الصفحه ٣٦٤ : علماء الإسلام في استحبابه ، وفضله عظيم ، روى زرارة في الحسن
، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « الدّعا
الصفحه ٣٩٠ : :
استحباب وضع اليدين فوق الرّكبتين لا ينافي كون الانحناء بحيث تبلغهما اليدان ،
والأمر بوضعهما كذلك للتنبيه
الصفحه ٣٩١ : كالرّجل ذكر نحوه في الصّحاح (٤).
وهذه كلّها
مؤيّدات لرواية زرارة ، لكن قال في المنتهى في سياق استحباب
الصفحه ٣٩٣ : ،
______________________________________________________
حين تزول الشّمس ،
ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظّهر في سائر الأيّام » (١) ، بالمبالغة في
استحباب