الصفحه ٢٣٩ : المشقة فالأولى عندي استحباب الاستئناف (١).
فظهر من هذا أن
المراد بـ ( الطرفين ) نهاية العجز ونهاية
الصفحه ٢٦٦ :
الإسلام في استحباب رفع اليدين فيه ، وقول المرتضى
__________________
(١) المبسوط ١ :
١٠٥.
(٢) رواه
الصفحه ٢٦٧ :
: ( والتوجّه بست
تكبيرات غير تكبيرة الإحرام بينها ثلاثة أدعية ).
لا خلاف عندنا في
استحباب ذلك ، وأدون منه
الصفحه ٢٦٨ : .
______________________________________________________
استحباب السّبع في
جميع الصلوات ، لأنّه ذكر لله (١) ، والأخبار (٢) مطلقة فالتخصيص يحتاج إلى دليل.
قوله
الصفحه ٢٦٩ : الاستحباب ذهب إليه ابن الجنيد (١) ، وسلاّر (٢) ، والشّيخ في النّهاية (٣) ، ونجم الدّين في المعتبر (٤).
لنا
الصفحه ٢٨٣ : ينافي الإتيان بها على قصد الوجوب ، لأنّ
الاستحباب العيني لا ينافي الوجوب التخييري ، إلا أنّه خلاف
الصفحه ٢٨٤ : به لوجود الصارف له عن اعتباره في أفعال الصّلاة ، فيعود إلى أحدهما كما كان.
ز : المشهور أنّ
استحباب
الصفحه ٢٩٥ : القراءة واجبة في المفروضات ، وكيفية الواجب لا تكون مستحبّة ، فكيف
يستقيم استحباب الجهر بالبسملة في مواضع
الصفحه ٢٩٩ : : التسوية بين الظهرين
والمغرب (٥) ، ولا مشاحة في ذلك ، لأنّ الحكم على الاستحباب ، والأمر
فيه أسهل وإن كان
الصفحه ٣٠٠ : هو الله أحد » (٥) ولا مشاحة في ذلك
كما قال في المعتبر ، لأن ذلك للاستحباب (٦).
قوله
: ( وفي صبحها
الصفحه ٣١٣ : ، وهو صالح للوجوب والاستحباب.
تنبيهان :
في كثير من الأخبار
ليس فيه : « وبحمده » (١) ، وقد تضمنته