الصفحه ٣٢٠ : استحباب
التجافي ـ وهو أن لا يضع شيئا من أعضائه على شيء إلاّ اليدين ـ ، فيدلّ عليه مع
الإجماع ما رواه حماد
الصفحه ٣٣٢ : ،
______________________________________________________
ولا ينافي استحباب
سبق اليدين والإرغام بالأنف إلصاقه بالرغام ، وهو التّراب ، والمراد السّجود عليه
، ولا
الصفحه ٣٣٣ : رأي ).
الاستحباب هو قول
الأكثر ، وأوجبها المرتضى (٣) لرواية أبي بصير ، عن الصّادق عليهالسلام
الصفحه ٣٥٧ : الأصحاب على استحبابه ، لصحيحة البزنطي ، عن الرّضا عليهالسلام : « إن شئت فاقنت
، وإن شئت لا تقنت
الصفحه ٣٦٠ : يخرج به عن اسم المصلّي
______________________________________________________
وأمّا كون الاستحباب
الصفحه ٣٧٢ : القراءة وغيرها ، لرواية محمّد بن مسلم (١).
ج : لا فرق في ذلك
بين أن يفعله معتقدا للاستحباب أم لا ، ولو
الصفحه ٤٠٤ : الغيبة ، فبعضهم عبّر بالجواز كما في عبارة الكتاب (١) ، وبعضهم
بالاستحباب (٢).
وليس المراد
بالجواز معناه
الصفحه ٤٠٥ : الأمرين الواجبين تخييرا ، ولا منافاة بين الاستحباب عينا
، والوجوب تخييرا كما نبّهنا عليه غير مرّة.
فإن
الصفحه ٤٦٣ : منافاة
في ذلك ، لأنّ استحباب تأخير الغسل حيث لا يعارضه طاعة أعظم منه ، فإنّ المباكرة
إلى المسجد مشتملة