ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان [ لم يلتفت مطلقا ] ، ولو ذكر قبله أكمل الصلاة وسجد للسهو ما لم يحدث ، ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة.
ولو ذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس أنّها ثلاث صحت ، وسقط الباقي من الاحتياط.
ولو ذكر أنّها اثنتان بطلت ، ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم.
ولو قال : لا أدري قيامي لثانية أو لثالثة بطلت صلاته.
ولو قال : لثالثة أو رابعة فهو شك بين الاثنين والثلاث.
ولو قال : لرابعة أو خامسة قعد وسلّم ، وصلّى ركعتين من جلوس ، أو ركعة من قيام ، وسجد للسهو.
ولو قال : لثالثة أو خامسة قعد وسلّم ، وصلى ركعتين من قيام ، وسجد للسهو.
ولو قال : لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود ، أو لرابعة أو خامسة ، أو لثالثة أو خامسة ، أو شكّ بينها بطلت صلاته.
ولو قال : لثالثة أو خامسة ، أو شكّ بينها بطلت صلاته.
ولو قال : لثالثة أو رابعة فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة.
ولو شك بين الأربع والخمس سلّم وسجد للسهو.
ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه.
فروع :
أ : لا بدّ في الاحتياط من النية وتكبيرة الافتتاح ، والفاتحة خاصة ، ووحدة الجهة المشتبهة.
______________________________________________________
قوله : ( ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة ).
لا يستأنف على الأصح.