______________________________________________________
الظاهر الجواز
للأصل وانتفاء المانع ، لكن لا بد من مراعاة إتمام السورة في مجموع الركعة.
وعلى الجواز ، فهل
يستأنف الفاتحة أم يكفي الاشتغال بسورة أخرى؟ وجهان منشؤهما من أنّ وجوب الفاتحة
مشروط بإتمام السورة ، ومن أنّ الاشتغال بسورة أخرى نازل منزلة الإتمام.
ولو اشتغل
بالقراءة من السورة التي بعّض فيها ، لكن من غير موضع القطع فالظاهر الجواز أيضا ،
لإجزاء القراءة من غيرها فمنها أولى.
ويحتمل ضعيفا
العدم لمخالفته المعهود ، وفيه منع ، فعلى الجواز هل يستأنف الفاتحة؟ وجهان ـ مرتبان
على الإعادة في التي قبلها ـ أظهرهما : نعم. ووجه العدم اتحاد السورة وله أن يعيد
ما قرأه في الأولى على أقوى الاحتمالين ـ وإن توقف شيخنا في الذكرى ـ فهل يعيد الفاتحة؟
يحتمل.
والتحقيق : وجوب
الإعادة في كل موضع لم يبن فيه على قراءة الأولى ، سواء أتم السورة المعادة من
قراءته هذه أم لا.
وقول شيخنا : إنّ
هذه أشد إشكالا مردود ، لأنّ تكرار السورة الواحدة جائز في مجموع الركوعات
، ويجب لكلّ مرة الحمد ، فكذا بعضها إذا كرره ، وتتعين الحمد حينئذ ، لأنّ سقوطها
مشروط بالتبعيض ، وهو محمول على المعهود ، وقد تضمنته الرواية . وكما يجوز
التبعيض بسورة واحدة في الركعة الأولى؟ يحتمل ذلك ، فيقرأ في الركوع الأول من حيث
قطع في الخامس ، فعلى هذا هل تجب قراءة الفاتحة أولا؟ وجهان ، أظهرهما تخريجا :
نعم.
ويحتمل عدم الجواز
لاختصاص جواز التبعيض بالركعة الواحدة ولمخالفة
__________________