______________________________________________________
والمعهود ، ولظاهر قوله عليهالسلام في الرواية السالفة : « ثم تقوم فتصنع كما صنعت في الأولى ».
بقي هنا شيء ، هو أنه إذا قرأ الفاتحة ابتداء هل له أن يقرأ من غير أول السورة ، أم يجب البداءة بأولها؟ فيه تردد عندي ، والظاهر الجواز لعدم تفاوت التبعيض بالبداءة من الأول أو غيره؟ لكن بشرط أن يتم له سورة في مجموع الركعة ، كما قدمناه غير مرة.
إذا عرفت ذلك فهنا صور :
أ : أن يقرأ في مجموع الركوعات العشر عشر سور.
ب : أن يقرأ في كل منهما سورة مبعضا.
ج : أن يقرأ بالتفريق في الركعتين بأن يبعض في إحداهما بسورة ، ويقرأ في الأخرى خمسا.
د : أن يبعّض في الركعتين معا بأزيد من سورتين ، ويتم السورة التي بعّض بها في كل من الخامس والعاشر ، مراعيا للترتيب في قراءة السورة بحسب المنقول ، وحيث أتمّ السورة في ركوع قرأ في الركوع الذي يليه الفاتحة ، وما لا فلا.
هـ : أن يفرق في الركعتين بأن يقرأ خمسا ، أو يبعض بواحدة في إحداهما ويبعض في الأخرى بسورتين فصاعدا مراعيا ما تقدم في التي قبلها.
وهذه كلها لا خلاف فيها ، إلاّ في وجوب تكرار الحمد في الركعة الواحدة ، فإنّ المخالف فيه ابن إدريس (١).
و: أن يبعّض في كل منهما بأزيد من سورة (٢) ولا يتمها في الخامس والعاشر ، فلا يبني القراءة في ركوعات الركعة الثانية على ركوعات الاولى مع مراعاة الترتيب ، وفي صحته وجهان.
__________________
(١) السرائر : ٧٢.
(٢) في « س » : سورتين.